____________________
بكونه انقطع للبرء، أي: للشفاء، فإن دم الاستحاضة دم مرض وفساد (1)، والمراد أنه لم ينقطع متوقع العود، أعني انقطاع فترة فإنه حينئذ لا يجب تجديد الطهارة، لأن بمنزلة الموجود، إلا أن يتسع للطهارة والصلاة فيجب.
وإنما وجب الوضوء مع الانقطاع للبرء، لأن الحدث لدوامه معفو عنه مقدار زمان الطهارة والصلاة، فإذا انقطع كذلك ظهر أثر الحدث الذي وقع في خلال الطهارة والصلاة وبعدهما، لانتفاء العفو مع زوال الضرورة، إلا أن هذا يقتضي وجوب ما كان يوجبه الدم من غسل أو وضوء، اعتبارا بحال الحدث، كما ذهب إليه شيخنا الشهيد، فإطلاق إيجاب الوضوء وحده لا يستقيم.
قال في الذكرى: وهذه المسألة لم يظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا، (2) هذا كلامه، وهو كلام واضح.
قوله: (المقصد الثامن في النفاس: وهو دم الولادة).
يقال: نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها، وفي الحيض بالفتح لا غير، وهو مأخوذ إما من النفس وهو الدم، أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدم (3)، وشرعا:
هو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة، أو معها.
قوله: (فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما).
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وإنما المخالف في ذلك بعض العامة (4)،
وإنما وجب الوضوء مع الانقطاع للبرء، لأن الحدث لدوامه معفو عنه مقدار زمان الطهارة والصلاة، فإذا انقطع كذلك ظهر أثر الحدث الذي وقع في خلال الطهارة والصلاة وبعدهما، لانتفاء العفو مع زوال الضرورة، إلا أن هذا يقتضي وجوب ما كان يوجبه الدم من غسل أو وضوء، اعتبارا بحال الحدث، كما ذهب إليه شيخنا الشهيد، فإطلاق إيجاب الوضوء وحده لا يستقيم.
قال في الذكرى: وهذه المسألة لم يظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا، (2) هذا كلامه، وهو كلام واضح.
قوله: (المقصد الثامن في النفاس: وهو دم الولادة).
يقال: نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها، وفي الحيض بالفتح لا غير، وهو مأخوذ إما من النفس وهو الدم، أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدم (3)، وشرعا:
هو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة، أو معها.
قوله: (فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما).
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وإنما المخالف في ذلك بعض العامة (4)،