حائط من حيطان فلان قال أحدنا لصاحبه: هل لك في خلوة من شريك فأتيناه فسلمنا عليه فرد السلام فقلنا: يا أبا عبد الله مسألة، قال: في أي شئ؟ فقلنا: في الصلاة قال: سلوا عما بدا لكم فقلنا: لا نريد أن تقول قال فلان وقال فلان إنما نريد أن تسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
أليس في الصلاة؟ قلنا: بلى، فقال: سلوا عما بدا لكم، فقلنا: في كم يجب التقصير؟ قال:
كان ابن مسعود يقول: لا يغرنكم سوادنا هذا وكان يقول فلان، فقلنا: إنا قد استثنينا عليك أن لا تحدثنا إلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: والله إنه لقبيح لشيخ يسأل عن مسألة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يكون عنده فيها شئ وأقبح من ذلك أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا: فمسألة أخرى، فقال: أليس في الصلاة؟ فقلنا: بلى قال: فسلوا عما بدا لكم فقلنا: على من تجب الجمعة؟ قال: عادت المسألة خدعة ما عندي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شئ، قال: فأردنا الانصراف، فقال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم منه علم قال: قلنا: نعم أخبرنا محمد بن مسلم الثقفي، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال: الثقفي الطويل اللحية؟ قلنا: نعم فقال: أما إنه لقد كان مأمونا " على الحديث ولكن كانوا يقولون: إنه خشبي ثم قال: ماذا رووا؟ قلنا: رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أن التقصير تجب في بريدين فإذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا (1).
وحدثني عدة من أصحابنا، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مدلج، عن محمد بن مسلم قال: خرجت إلى المدينة وأنا وجع ثقيل فقيل له: محمد بن مسلم وجع ثقيل فأرسل إلي أبو جعفر عليه السلام بشراب مع الغلام مغطى بمنديل فناولنيه الغلام وقال لي: اشربه فإنه قد أمرني أن لا أرجع حتى تشربه فتناولت فإذا " رائحة المسك منه وإذا شراب طيب الطعم بارد فلما شربته قال لي الغلام يقول لك إذا شربت فتعال إلي، ففكرت فيما قال لي ولا أقدر على النهوض قبل ذلك