وقال: قال الله عز وجل: ارض بما آتيتك تكن أغنى الناس.
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: سر الله أسره إلى جبرئيل وأسره جبرئيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وأسره محمد إلى علي عليه السلام وأسره علي عليه السلام إلى من شاء الله واحدا " بعد واحد.
الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا " وبعضهم له ثمانية وعشرون فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ": اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر سنا " في مؤاخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان. فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا " فديتها كلها ستة آلاف درهم ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ففي كل سن كسر حتى يذهب فإن ديته مائتان وخمسون درهما " وهي ستة عشر ضرسا " فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرون سنا " فلا دية له، وما نقص فلا دية له وهكذا أوجدناه في كتاب علي قال الحكم فقلت: إن الديات إنما كان تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال:
فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الورق، قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية الإبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال:
فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها (1)، قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم إذا كان