الاختصاص - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨١
دراج، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إنا على بينة من ربنا بينها لنبيه فبينها نبيه صلى الله عليه وآله لنا ولولا ذلك لكنا كهؤلاء الناس (1).
أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف ابن عميرة، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت: أكل شئ في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه؟ فقال: بل كل شئ في كتاب الله وسنته (2).
وعنه، عن محمد بن خالد البرقي، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن من عندنا ممن يتفقه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا، فقال: كذبوا ليس شئ إلا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة (3).
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن العبد الصالح قال: سألته فقلت: إن أناسا " من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث فربما كان شئ يبتلي به بعض أصحابنا وليس في ذلك عندهم شئ يفتيه وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال: لا إنما هلك من كان قبلكم بالقياس، فقلت له: لم لا يقبل (4) ذلك؟ فقال: لأنه ليس من شئ إلا وجاء في الكتاب والسنة.

(١) منقول في البحار ج ٧ ص ٢٨١.
(٢) رواه الكليني - رحمه الله - في الكافي ج ١ ص ٦٢ والصفار - ره - في البصائر، ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج ١ ص ١١٥ من الاختصاص والبصائر.
(3) منقول في البحار ج 1 ص 163.
(4) في البصائر " لم تقول ذلك " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل الخبر في البحار المجلد الأول ص 163: قوله: " لم تقول ذلك " لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة، أو مراده السؤال من علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه أو يصير سببا " لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنة الخ.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست