عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من حور العين إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها فمن ثم أوحى الله إلى نبيه أن سن مهر المؤمنات خمسمائة ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. (1) محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم تفضلا " منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (2).
ثم قال: أما الميتة فإنها لا يدنوا منها أحد ولا يأكل إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته (3) وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر (4) ويبخر الفم وينتن الريح ويسيئ الخلق ويورث الكلب (5) والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما " في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وكان من الأمساخ ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته.