هذه الآية: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) - إلى أن قال -: قال (عليه السلام): " وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين "، الخبر.
5 - (باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها) 3137 / 1 - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال (عليه السلام): " وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (1) الا السبحة التي جرت بها السنة امامها ".
3138 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (1)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فإن شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ".
3139 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال:
" إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع