علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر (عليه السلام) قال: " لا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار، الا أن تكون أمة، فإنها تصلي بغير خمار، مكشوفة الرأس ".
23 - (باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة) 3409 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: " لا، كان أبي (عليه السلام)، إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [وقال: يا لكع لا تتشبهي بالحرائر] (1)، لتعلم الحرة من الأمة ".
3410 / 2 - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حماد اللحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: " لا، كان أبي (عليه السلام) إذا رأى الخادمة تصلي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة ".