٣٦٤٦ / ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن علي بن أبي عمران، قال:
خرج ابن للحسن بن علي (عليهما السلام)، في الرحبة، وعليه قميص خز، وطوق من ذهب، فقال (عليه السلام): " ابني هذا؟ " قالوا: نعم، قال: فدعاه فشقه عليه، واخذ الطوق منه فجعله قطعا قطعا.
٤٠ - (باب جواز تحلية السيف والمصحف، بالذهب والفضة) ٣٦٤٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة ".
٣٦٤٨ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : " لا بأس بان تحلى (١) السيوف، والمصاحف، بالذهب والفضة ".
٣٦٤٩ / ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: وقد روى كافة أصحابنا، ان المراد بهذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد﴾ (1) الآية، ذو