8 - (باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك) 3155 / 1 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " ان الموتور أهله وماله، من ضيع صلاة العصر " قال قلت: أي أهل له؟ قال: " لا يكون له أهل في الجنة " 3156 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: " آخر وقت صلاة (1) العصر ان تصفر الشمس ".
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): " صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ".
3157 / 3 - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال في حديث طويل: " يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ".
قال السيد: اي يؤخرونها، إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.
3158 / 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله): " وصل العصر (1) إذا كان ظل كل شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ".