24 - (باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي) 3411 / 1 - عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله) مشيرا إلى الذهب والحرير: " هذان محرمان على ذكور أمتي، دون إناثهم ".
3412 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء، الا ما لا يصلح لبسه ".
3413 / 3 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: " هي (1) حرام في الدنيا ".
3414 / 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: " لا بأس به، إنما يكره للرجال ".
3415 / 5 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر (عليه السلام): " ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلي فيه، وحرم