25 - (باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر) 3214 / 1 - دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (1) الظهر والعصر، و (بين) (2) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [أو برد أو ريح] (3) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن [ويقيم] (4) ويصلي الأولى، فإذا سلم قام (مكانه) (5)، فأقام (الصلاة) (6) وصلى الثانية.
3215 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإنما يمتد (1) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان أحببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ".
3216 / 3 - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن أحمد بن علي المهلب: أخبرني الشريف