تتهاونوا (3) به "، الخبر.
3756 / 2 - البحار: عن جامع البزنطي، نقلا عن خط بعض الأفاضل، عن محمد بن مضارب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن كدس حنطة مطين، أصلي فوقه؟ قال فقال: " لا تصل فوقه "، فقلت: " انه مثل السطح مستو، قال: " لا تصل عليه ".
3757 / 3 - مجموعة الشهيد " نقلا عن كتاب (الصلاة) للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبو عيينة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نأتي صديقا لنا، فنصعد فوق بيته نصلي، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله، فنصلي فوق الحنطة ونقوم عليها، فقال: " لولا أني اعلم أنه من شعيتنا للعنته، اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه ".
28 - (باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة) 3758 / 1 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض، فيغيب عنه بواكيه، الا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها (1) "، الخبر.