مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
الآية ﴿ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (1) فقال: " ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فإنما هو وقت واحد ".
3146 / 6 - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (1) قال: " يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (2) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (3) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ".
3147 / 7 - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ".
3148 / 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

(١) النساء ٤: ١٠٣.
٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤ (١) النساء ٤: ١٠٣ (٢) في نسخة: صلاة " منه قده " (٣) في المصدر: بغير ٧ - قرب الإسناد ص ٧٧ ٨ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 2 باختلاف يسير
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست