مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
5 - (باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبه، وكذا المرأة، إلا بمكة) 3715 / 1 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " 6 - (باب جواز صلاة الرجل، والمرأة تصلي أمامه، أو إلى جانبه، مع حائل بينهما، وإن لم يمنع المشاهدة) 3716 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي: (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا صلى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف (1) ولا تحاذين (2) الرجال إلا أن تكون دونهم (3) سترة " 7 - (باب عدم بطلان الصلاة، بمرور شئ قدام المصلي، من كلب، أو امرأة، أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع) 3717 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه سئل عن

الباب - 5 1 - درر اللآلي ج 1 ص 137.
الباب - 6.
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 156.
(1) في المصدر زيادة: لا يتقدمن الرجال.
(2) في المصدر: يحاذينهم.
(3) في المصدر: يكون بينهن وبين الرجال.
الباب - 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست