أحمد بن إبراهيم النوبختي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم (عليه السلام)، يسأله عن الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب (عليه السلام): " جائز ".
3419 / 3 - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصل وفي يدك (1) خاتم من (2) حديد.
26 - (باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية) 3420 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل وأنت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهن متنقبات ".
3421 / 2 - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.