أبواب لباس المصلي 1 - (باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ) 3338 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ".
3339 / 2 - وعن جعفر بن محمد (1) (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرة، انا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ".
3340 / 3 - وعنه (صلوات الله عليه): " أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ".
3341 / 4 - عوالي اللآلي: سئل الباقر (عليه السلام)، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: " لا، ولو دبغ سبعين مرة ".