الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، حدثنا أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لسعد بن الأشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: " يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ". الخبر.
12 - (باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصة) 3378 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى أن قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.
ويأتي عن الخصال (1) قول الباقر (عليه السلام): " وحرم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ".
13 - (باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف) 3379 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا كان الثوب سداه