قال: حدثني حفص أبو محمد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) وعليه جبة خز سفرجلية.
11 - (باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه، وكذا القز) 3374 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [من] (1) إبريسم محض ".
3375 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.
3376 / 3 - الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ".
3377 / 4 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: أخبرنا الامام