فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ".
3224 / 3 - وقال أبو جعفر (عليه السلام): " ان الله لا يقبل نافلة الا بعد أداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال:
أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة " فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فإنه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (1)، فإنه يصليها.
قلت: الظاهر أن من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.
29 - (باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام) 3225 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى أن قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد