7 - (باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظانا، ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم، وإن استدبر استأنف) 3310 / 1 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، بن موسى عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: " قال على (عليهم السلام): من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ".
3311 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام) كان يقول: " من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ".