17 - (باب كراهة الصلاة في البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الا في الضرورة، فيتنحى عن الجادة) 3738 / 1 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: لا يصلى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل (1)، ولا في وادي مجنة (2)، ولا في بطون الأودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جواد الطريق، ولا في أعطان الإبل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه (3)، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه [لحم] (4) ميتة، ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الا ما ذكيتم، ولا على الثلج، ولا على الماء، ولا على الطين، ولا في الحمام.
(٣٤٢)