وتقدم منه كلام آخر (2).
3195 / 3 - دعائم الاسلام: وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده (1) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبو الخطاب لأصحابه، لما أحدث ما أحدثه: وقت (2) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، فلا (3) تصلوها حتى تشتبك النجوم.
(وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فبلغه ذلك فلعن أبا الخطاب) (4) وقال: " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فانا منه برئ ".
16 - (باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره) 3196 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر "