28 - (باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة) 3222 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن، ولا تصلي بين أيديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض ".
وقال (عليه السلام) (1) " واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة " وقال (عليه السلام) (2) في موضع آخر: " ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (3)، ومثل ركعتي الفجر، فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (4) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم " إلى آخر ما يأتي.
3223 / 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: " لا تصل نافلة وعليك فريضة قد