14 - (باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء) 3000 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن الشيخ الطوسي، عن ابن أبي جنيد، عن ابن الوليد، عن الشيخ جعفر بن سليمان، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال، عن الصادق، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " تنفلوا ولو ركعتين خفيفتين، [فإنهما يوردان دار الكرامة، قيل له: يا رسول الله: وما معنى خفيفتين] (1)، قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها، قيل يا رسول الله فمتى أصليهما (2)؟ قال: ما بين المغرب والعشاء ".
3001 / 2 - وبالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى المغرب ثم عقب، لم يتكلم حتى يصلي ركعتين، كتبا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة وعمرة مبرورة ".
15 - (باب جواز ترك النوافل).
3002 / 1 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: نقلا من نوادر الحكمة باسناده: عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبد الله