10 - (باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختيارا، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن) 3322 / 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الملك، قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟
قال: " فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ".
3323 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (1) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ إيماء ان أمكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.
وقال (عليه السلام) (2): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ