جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته " ٤٩ - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت) ٣٢٧٤ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) قال: " دلوكها زوالها، و: (غسق الليل) انتصافه، وقرآن الفجر) صلاة الغداة، (إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال:
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ".
ثم قال: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال: " صلاة الليل ".
٣٢٧٥ / ٢ - العياشي: عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: " ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ".
٣٢٧٦ / ٣ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى ﴿رجال لا تلهيهم تجارة﴾ (1). الآية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام):
" إنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجرا ممن (لم) (2) يتجر ".