يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ".
3324 / 3 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه " ان عليا (عليهم السلام)، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ".
11 - (باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفرا وحضرا) 3325 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثنا موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أ بيه، قال: " كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ".
3326 / 2 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.
3327 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ان أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل (1) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ".