مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
5 - (باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلا ما نهي عنه) 3352 / 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله و (1) أبى الحسن (عليهما السلام) [أنه سئل] (2) عن لحوم السباع وجلودها، قال: " اما لحوم السباع، والسباع من الطير، فانا نكرهه (3)، واما الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (4) ".
3353 / 2 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن جلود السباع، التي يجلس عليها، فقال: " ادبغوها " فرخص في ذلك.

الباب - ٥ ١ - مكارم الأخلاق ص ١١٨.
(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنف وصاحب المكارم بهذا، وإلا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح 802 عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعنه في الوسائل ج 3 ص 256 ح 3 و ح 4 وفي المحاسن ص 629 ح 106 عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر: نكرهها.
(4) في المصدر: في الصلاة.
2 - كتاب محمد بن المثنى ص 89.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست