37 - (باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت) 3245 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وأدرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (1) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ".
3246 / 2 - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: " ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ".
3247 / 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ".
3248 / 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ".