46 - (باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة) 3264 / 1 - دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (1) جميعا، فما أيقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال (صلى الله عليه وآله): تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم بتم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.
3265 / 2 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة ". يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.
3266 / 3 - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة أيضا، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، أصلي نافلة وعلي فريضة، أو في وقت فريضة، قال: " لا انه لا تصلى نافلة في