رجاجيلك (3) يجوز لك (4) الصلاة فيه ".
15 - (باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفا به، وديباج الكعبة) 3383 / 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الحرير، الا موضع إصبعين، أو ثلاث أو أربع.
16 - (باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه) 3384 / 1 - عوالي اللآلي قال النبي (صلى الله عليه وآله) مشيرا إلى الذهب والحرير: " هذان محرمان على ذكور أمتي، دون إناثهم ".
3385 / 2 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر (عليه السلام)، قال: " يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد "