38 - (باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة) 3249 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة، طلع الفجر أم لم يطلع ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): " انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ".
39 - (باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقا) 3250 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ".
وقال (عليه السلام) في موضع (1): " واعلم أن ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصل بين أيديهن نافلة:
صلاة استقبال النهار وهي الفجر "... الخبر.
3251 / 2 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمد بن