3425 / 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.
29 - (باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره) 3426 / 1 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، إذ دخل عليه عبد الملك القمي، فقال: أصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: " إن شئت " قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: " إن شئت " قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال:
" إن شئت "، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ".
30 - (باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريرا محضا، وإلا لم يجز) 3427 / 1 - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (1).