مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
(عليه السلام) - فمن صلى قبل أن تزول الشمس، فلا صلاة له ".
3183 / 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، انهم قالوا: " من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه، وعليه الإعادة، كما أن رجلا لو صام شعبان، لم يجزه من رمضان ".
13 - (باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية) 3184 / 1 - العلامة في المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها ".
3185 / 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان (عليه السلام) يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل أن تظهر النجوم.
3186 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام):، " أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق "

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ الباب - ١٣ ١ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.
٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض ٣ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 2، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست