" بالصلاة ".
قلت: ذكرنا الخبر تبعا للأصل، وإنما أخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للأصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.
3237 / 2 - دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك أن يؤخر (1) بعد الزوال شيئا.
3238 / 3 - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، قال: مر بي أبو جعفر (عليه السلام) بمسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، [زوال الشمس] (1) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: " إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدة الحر؟ " يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.
34 - (باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه) 3239 / 1 - دعائم الاسلام: سئل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل، فقال: " الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عز وجل هل