4 - (باب جواز صلاة الرجل، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه، أو إلى جانبه، وهي لا تصلي، ولو كانت جنبا أو حائضا، وكذا المرأة 3712 / 1 - الحميري في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له أن يكون امرأة تقبله بوجهها عليه، في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال " يدرؤها عنه، فإن لم يفعل، لم يقطع ذلك صلاته " 3713 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة، إلا أن يتقدمها بصدره 3714 / 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي: عن أبيه (عليهما السلام) قال:
قلت: أصلي في مسجد مكة، والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟
قال: " لا بأس، إنما سميت بكة، لأنها تبك الرجال والنساء "