ورأيتهم قد ثنوا بارية (2) وباريتين، تستروا (3) بها.
9 - (طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان، ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف) 3315 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال (عليه السلام): " ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر، وذلك أن السفينة كانت تنكفئ بهم، وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وإن لم تستطع فصل قاعدا ".
3316 / 2 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي (عليه السلام): " إنما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فإنه صلى فيها وهو جالس ".
3317 / 3 - أبو علي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في أماليه: عن أبيه،