3345 / 3 - ودعائم الاسلام: - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث - " ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كل (شئ لا يحل اكله) (1) ".
3346 / 4 - وروينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل فقال: " كلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (1)، وكل شئ يحل اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وإن لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (2) ".
3347 / 5 - البحار: عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ".
3 - (باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل) 3348 / 1 - القطب الراوندي في الخرائج: عن أحمد بن أبي روح، قال:
خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله، وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، فأمرني أن لا ادفعه