(صلى الله عليه وآله)، إيماء على راحلته، أينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [وحين رجع من مكة] (2) وجعل الكعبة خلف ظهره ".
12 - (باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة، والنافلة مطلقا، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الاحرام) 3331 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جدا " وقد تقدم (1) قال (عليه السلام) (2): " وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض ".
13 - (باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران) 3332 / 1 - ابن شهرآشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال: