الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك، أو مخالف تثق به ".
3349 / 2 - علي بن جعفر (عليه السلام) في كتاب المسائل: عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (1)، قال: " لا يلبس، ولا يصلى فيه، إلا أن يكون ذكيا ".
4 - (باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلا في التقية والضرورة) 3350 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: " يلبس، ولا يصلى فيه ".
3351 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ".