من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء (1) السبحة التي (2) بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان، وان شاء قصر ".
3140 / 4 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان بين يديها (1) سبحة، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت ".
6 - (باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر) 3141 / 1 - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام)، قال سألته عن قول الله: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (1) قال: " كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (2)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ".
3142 / 2 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (ان الصلاة