ثم قال: اما قوله (لا يصلى في ذات الجيش) فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة (5)، على ميل وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة، نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يصلى فيه.. إلى آخر ما قال.
3739 / 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي: " واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق: في البيداء (1) وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) ".
18 - (باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها) 3740 / 1 - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن المفيد، عن إبراهيم بن