17 - (باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فان عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل أربع ركعات بمد، فان عجز فعن نوافل النهار بمد، وعن نوافل الليل بمد، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة).
3020 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): قال تعالى: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (1) قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ".
18 - (باب سقوط ركعتين عن كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر، فيه خاصة).
3021 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم - يرحمك الله - ان فرض السفر ركعتان، الا الغداة، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تركها على حالها، في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، واما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات ".
وقال (1) (عليه السلام) في موضع آخر: " وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان ".