سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: " ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع ".
3444 / 2 - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن سنان، عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: " ما جاءك من دباغ اليمن، فصل فيه ولا تسأل عنه ".
38 - (باب الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزا، أو غسل موضع الاتصال) 3445 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله اكله، فلا بأس به ".
3446 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه كره شعر الانسان وقال: " كل شئ سقط من (حي فهي) (1) ميتة، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلى فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ".