9 - (باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها) 3159 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - " انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (1)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (2) به والنجوم مشتبكة.
كان النبي (صلى الله عليه وآله)، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ".
3160 / 2 - وبإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قال علي (عليه السلام في خطبته: " الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين