ويأتي في الباب الآتي (4)، كلام آخر له (عليه السلام)، يشبه هذا الكلام.
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (5): " كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في أول الممدود للظهر ".
7 - (باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما) 3149 / 1 - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قبل أن يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ".
3150 / 2 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فدخل عليه زرارة بن أعين، فقال: يا أبا عبد الله، اني أصلي الأولى إذا كان الظل قدمين، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام،