وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه "، قال، قلت: لا، قال: " فكذلك الصلاة " قال: فقايسني، وما كان يقايسني.
47 - (باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة) 3267 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : " من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت (1) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة ".
3268 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): عن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء، قال: " ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما، وان خاف أ ن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ".