33 - (باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر، وجالسا مع وجوده، واضعا يده على عورته) 3431 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الغريق وخائض الماء: " يصليان إيماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا إيماء.
3432 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) سئل عن صلاة العريان فقال: " إذا رآه الناس صلى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلى قائما "، الخبر.
3433 / 3 - الصدوق في المقنع: اعلم أن العريان يصلي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان إيماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا.