قال: " أول وقت عشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس ".
19 - (باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب) 3202 / 1 - دعائم الاسلام: وان حال حائل دون الأفق، فعلامته) (1) ان يسود أفق المشرق.
وكذلك قال جعفر بن محمد (عليهما السلام).
3203 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): قال: " والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ".
20 - (باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) 3204 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): قال: " أول وقت الفجر، اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر، ان تبدو الحمرة في أفق المغرب، (وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (1) ".