48 - (باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنية إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفردا) 3269 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: " يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلى العصر بعد ذلك ".
وعن رجل نام ونسي فلم يصلي المغرب والعشاء - إلى أن قال -:
" وإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس ".
3270 / 2 - دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر؟ قال: " فيجعلهما الظهر (1)، ثم يستأنف العصر " قال: فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء (2)؟ قال: " يتم صلاته، ثم يصلي المغرب بعد " قال له الرجل: جعلت فداك (يا بن رسول الله) (3)، ما الفرق بينهما؟ قال:
" لان العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلي بعدها ما شاء،